الشيخ سيد سابق

655

فقه السنة

الخنثى ( 1 ) تعريفه : الخنثى شخص اشتبه في أمره ولم يدر أذكر هو أم أنثى ؟ إما لان له ذكره وفرجا معا أو لأنه ليس له شئ منهما أصلا . كيف يرث : إن تبين أنه ذكر ورث ميراث الذكر وإن تبين أنه أنثى ورث ميراثها . وتتبين الذكورة والأنوثة بظهور علامات كل منهما . وهي قبل البلوغ تعرف بالبول فإن بال بالعضو المخصوص بالذكر فهو ذكر وان بال بالعضو المخصوص بالأنثى فهو أنثى ، وإن بال منهما كان الحكم للاسبق . وبعد البلوغ إن نبتت له لحية أو أتى النساء أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو ذكر ، وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة أو در له لبن أو حاض أو حبل فهو أنثى ، وهو في هاتين الحالتين يقال له خنثى غير مشكل .

--> ( 1 ) الخنثى مأخوذ من الخنث وهو اللين والتكسر .